قيمة القبض في عقد الصرف
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناول هذا البحث موضوع القبض في عقد الصرف، ووزنه وحقيقته، فبين معنى القبض في اللغة وأن له معانيَ عديدة، وهو يستعار للحصول على الشيء دون اشتراط مراعاة الكف، كما يقال: قبضت البيت من فلان، أي: حزته، والمراد به في البيوع عند الفقهاء: تمكن المشتري من المبيع بعد تخلي البائع له عنه، والإذن باستلامه، واتفقوا على اشتراطه لصحة عقد الصرف، والنصوص الشرعية لم تذكر تعريفا أو صورة محددة ولا آلية واضحة له، بل ذكرت القبض مطلقا، وتركت تحديد مفهوم ذلك وضبطه إلى عرف الناس وعاداتهم، وبالإجمال يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكما.
وخلص البحث إلى إمكانية اعتبار التعيين مع التمييز والتمكين قائما مقام القبض في العصر الحديث، خصوصا مع انضباط العملة الواحدة وتوحدها شكلا وقيمة وإصدارا، وذلك بشرط ملكية كل من المتعاقدين للمال الذي يبادل فيه، ووجود ما يدل على انتقال ملكيته للطرف الآخر.